موجز: عقوبات مخالفة اللائحة 767/2009

وافق مجلس الوزراء ، في 27 يناير 2017 ، على مرسومين تشريعيين ينظمان العقوبات المطبقة في حالة انتهاك لوائح حماية المستهلك الأوروبية:

  • تأديب العقوبات على انتهاك أحكام اللائحة (EC) رقم. 1924/2006 بشأن الادعاءات التغذوية والصحية على المنتجات الغذائية ؛ و
  • معاقبة التأديب على انتهاكات أحكام اللائحة (EC) رقم. رقم 767/2009 للطرح في السوق واستخدام الأعلاف.

تم التعامل مع التدبير الأول في الورقة المنشورة في 10 فبراير 2017.

هنا سيتم توجيه الانتباه إلى الإجراء الثاني ، والذي وفقًا للملخص الذي أعده المكتب الصحفي في Palazzo Chigi ، ثبت أن العقوبات ستُطبق على مدير الوسم أو مشغل قطاع الأعلاف. سيتم تصور عقوبات محددة للاستخدام المضلل للادعاءات ووضع العلامات الاختيارية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تعديل عقوبات عدم الامتثال لتفاوتات وضع العلامات ، اعتمادًا على ما إذا كان هناك تباين في المحتويات التحليلية (الرماد والألياف وما إلى ذلك) أو في مستويات المواد المضافة.

سيتم بعد ذلك وضع عقوبات أكثر صرامة على السلوكيات التي تضر بسلامة الأعلاف ، مثل وضع الأعلاف الملوثة في السوق دون علامات الملصقات المطلوبة أو المواد الخاضعة لحظر استخدامها في الأعلاف.

ينشر المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

الإجراء النيابي لمشروع مرسوم بشأن الأعلاف

في 28 أكتوبر 2016 ، أرسلت الحكومة مشروع المرسوم التشريعي الذي يتضمن عقوبات لانتهاك أحكام اللائحة (EC) no. 1924/2006 بشأن مطالبات التغذية والصحة المقدمة على المنتجات الغذائية.
وفي كلا المجلسين في 8 نوفمبر / تشرين الثاني ، أُعلن ذلك أمام الجمعية.
في مجلس الشيوخ ، تم تعيين هذا الحكم إلى لجنة النظافة والصحة ، بعد ملاحظات من لجان الشؤون الدستورية والعدل والميزانية والصناعة والسياسة في الاتحاد الأوروبي.
وأبدت لجنة الاستحقاق رأيها في 14 كانون الأول / ديسمبر: رأي إيجابي.
في الغرفة ، تم تعيين المخطط للجان العدل والشؤون الاجتماعية المشتركة ولجنة السياسة في الاتحاد الأوروبي ، رهنا برأي لجنة الميزانية للنتائج التي توصلت إليها بشأن التبعات المالية. أعربت اللجان المجتمعة في 20 كانون الأول (ديسمبر) عن رأي إيجابي بشرط. في نفس التاريخ ، أعربت لجنة الميزانية عن رأي إيجابي. وكان رأي لجنة سياسات الاتحاد الأوروبي مؤيدًا بنفس القدر في 13 ديسمبر / كانون الأول.

 

تسويق الأعلاف: قواعد الاتحاد الأوروبي

الانضباط وارد في اللائحة (EC) لا. رقم 767/2009 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 يوليو 2009 بشأن طرح الأعلاف في الأسواق واستخدامه ، والذي يعدل اللائحة (EC) رقم. 1831/2003 وإلغاء توجيهات المجلس 79/373 / EEC ، المفوضية 80/511 / EEC ، المجلس 82/471 / EEC ، المجلس 83/228 / EEC ، المجلس 93/74 / EEC ، 93/113 / EC للمجلس و 96/25 / EC الصادر عن قرار المجلس والمفوضية 2004/217 / EC.
يمكن العثور على ملخص للقانون على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية ، والذي تم اقتراحه بشكل خاضع تقريبًا.
تحدد اللائحة القواعد المتعلقة بطرح الأعلاف في السوق واستخدامها للحيوانات والحيوانات الأليفة المعدة لإنتاج الغذاء ، كما تحدد المتطلبات المتعلقة بوضع العلامات والتعبئة والعرض.

تغطي اللائحة جميع المواد أو المنتجات ، بما في ذلك المواد المضافة ، سواء تمت معالجتها أو معالجتها جزئيًا أم لا ، والمخصصة لتغذية الحيوانات عن طريق الفم. وهي تنطبق بغض النظر عن تشريعات الاتحاد الأوروبي الأخرى المتعلقة بتغذية الحيوانات وليس لها أي تأثير عليها. تنص اللائحة على: الأعلاف العلاجية. مواد غير مرغوب فيها اعتلالات الدماغ الإسفنجية المعدية. المنتجات الثانوية الحيوانية غير المخصصة للاستهلاك الآدمي ؛ الأغذية والأعلاف المعدلة وراثيا ؛ تتبع ووسم الكائنات المحورة وراثيا؛ المضافات. إنتاج المنتجات العضوية ووسمها.

يجب أن تفي العلف بمتطلبات السلامة والتسويق. على وجه الخصوص ، يجب أن تكون: آمنة ؛ خالية من الآثار الضارة المباشرة على البيئة أو الرفق بالحيوان ؛ صحية وحقيقية وذات جودة عادلة ومناسبة للاستخدام المقصود وذات طبيعة قابلة للتسويق ؛ مُصنَّفة ومعبأة ومقدمة وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب ألا تحتوي على مواد يكون طرحها في السوق مقيدًا أو محظورًا.

يجب أن يكون من الممكن تتبع العلف في جميع مراحل الإنتاج والمعالجة والتوزيع. يجب أن يكون مشغلو الأعمال في مجال الأعلاف قادرين على تحديد من قام بتزويدهم: الحيوانات المنتجة للغذاء؛ مواد يقصد أو ينوي إضافتها إلى الأعلاف. يجب تمييز العلف المقصود أو المحتمل وضعه في سوق الاتحاد الأوروبي أو تحديده بطريقة يمكن تتبعها.

تحدد اللائحة الأحكام العامة المتعلقة بتوسيم وعرض جميع الأعلاف ، مثل الالتزام بالإشارة إلى: نوع العلف ؛ اسم وعنوان مشغل أعمال الأعلاف ؛ الرقم المرجعي للدُفعة أو الدُفعة ؛ الكميات الصافية قائمة المضافات المستخدمة ؛ محتوى الرطوبة. يجب أن يكون وضع العلامات والعرض مقروءين بشكل واضح ولا يمحيان. يجب ألا تضلل المستخدم فيما يتعلق بالاستخدام المقصود أو خصائص الخلاصة. نشرت المفوضية الأوروبية المزيد من النصائح لمساعدة الشركات في هذا الصدد ، مثل: مبادئ توجيهية للتمييز بين مواد الأعلاف ومضافات الأعلاف والمبيدات الحيوية والأدوية البيطرية ؛ مدونة الممارسات الجيدة بشأن لصق بطاقات على أغذية الحيوانات الأليفة.

يجب وضع مواد الأعلاف والأعلاف المركبة في السوق في عبوات أو حاويات محكمة الغلق. ومع ذلك ، قد يتم تسويق بعض الأعلاف سائبة أو في عبوات أو حاويات غير محكمة الغلق. وتشمل هذه: مخاليط من الحبوب الكاملة والفواكه. تسليم العلف المركب بين المنتجين ؛ تتغذى على شكل كتل أو لفات للعق.
دخلت اللائحة حيز التنفيذ في 21 سبتمبر 2009.

 

المرسوم التشريعي في طور النشر

الحكم المعني يتكون من واحد وعشرين مادة.

المادة 1: مجال التطبيق. مشروع المرسوم التشريعي قيد البحث - أعد على أساس الانضباط العام الندبي المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم. 7 - تحتوي المادة الأولى على نظام معاقبة انتهاكات أحكام اللائحة (EC) رقم. 2014/1541. لهذه الأغراض ، تنطبق تعريفات المادة 767 والمادة 2009 (32) من اللائحة. وفي هذا الصدد ، أعربت لجنتا العدل والشؤون الاجتماعية المشتركة في الغرفة عن رأي إيجابي بشرط حذف الكلمات التالية في المادة 12 ، الفقرة 2: "فيما يتعلق بالمواد الخام للأعلاف والأعلاف المركبة". الملاحظات التي أدلى بها مؤتمر الدول والأقاليم على التزويد هي من نفس المحتوى ، في رأي أن ما هو مطلوب ضروري لأن مجال تطبيق اللائحة 1 ، المتعلقة بالتغذية بشكل عام ، سيقتصر على المواد الخام و العلف المركب في كامل نص المرسوم ، بينما في الواقع سيكون محدودًا فقط في بعض مواد اللائحة 1/767. العقوبات المشار إليها في المواد 767 و 2009 و 3 هي ، على سبيل المثال ، عقوبات الانضباط العام ، والتي يمكن تطبيقها على جميع أنواع الأعلاف.

المادة 2: السلطات المختصة. توفر الهياكل المختصة في وزارات الصحة و MIPAAF و MSE والأقاليم والمحافظات المتمتعة بالحكم الذاتي و ASL تقييم العقوبات وتطبيقها ، وفقًا لمجالات الاختصاص المعنية. كما يشار إلى النظام العام للعقوبات الإدارية المشار إليه في القانون رقم 24 الصادر في 1981 تشرين الثاني / نوفمبر 6893 والتعديلات اللاحقة بقدر ما تتوافق معه.

المادة 3: مخالفات تتعلق بمتطلبات السلامة والتسويق. ما لم تكن تشكل جريمة (بند متكرر) ، فإن المشغل الذي ينتهك أحكام السلامة والتسويق يتحمل عقوبة إدارية مالية لانتهاكه الأحكام الخاصة بالتسويق الواردة في المادة 4 من اللائحة ، المشار إليها في الفقرة 14: من 1.500 إلى 15.000 يورو ؛ المشار إليها في الفقرة 2: من 1.000 إلى 6.000 يورو ؛ المشار إليها في الفقرة 3 ، فيما يتعلق بالمرفق الأول ، الفقرات 1 و 2 و 4 و 5: من 150 1.000 يورو ؛ المشار إليها في الفقرة 3 ، فيما يتعلق بالملحق الأول ، الفقرة 3 من 500 إلى 2.000 يورو.

المادة 4: المخالفات المتعلقة بمسؤوليات والتزامات شركات الأعلاف. الموضوع المسؤول عن توسيم العلف الذي لا يزود السلطات المختصة بالمعلومات المتعلقة بالتركيب أو الخصائص المعلنة ، وفقًا للمادة 5 ، الفقرة 2 ، يخضع لغرامة تتراوح بين 1.000 و 6.000 يورو 5.

المادة 5: الانتهاكات المتعلقة بالقيود والمحظورات. عقوبة من 5.000 إلى 30.000 يورو للمشغل الذي ، في انتهاك للمادة 6 ، الفقرة 1 من اللائحة 6 ، يطرح في السوق أو يستخدم ، لأغراض تغذية الحيوانات ، والأعلاف التي تحتوي على مواد تخضع لقيود أو محظورة ومحددة في الملحق الثالث من اللائحة المذكورة أعلاه (EC) لا. رقم 767/2009 والتعديلات اللاحقة.

المادة 6: المخالفات الخاصة بالمحتوى الإضافي. يخضع المشغل الذي ينتهك أحكام المادة 8 ، الفقرة 1 بشأن الحد الأقصى لتركيز المضافات المثبطة للكابح والنسيج 7 المسموح بها لمواد الأعلاف والأعلاف التكميلية ، لغرامة قدرها 1.000 يورو تصل إلى 10.000 مدفوعات نقدية بمبلغ يتراوح من 1.000 إلى 10.000 يورو . إذا تم تجاوز الحد الأقصى لمحتوى الإضافات المسموح بها لمواد الأعلاف والأعلاف التكميلية ، فستتراوح عقوبة الدفع من 1.000 إلى 6.000 يورو.

المادة 7: المخالفات الخاصة بتسويق الأعلاف المعدة لأغراض غذائية معينة. يخضع مشغل الأعلاف الذي ينتهك أحكام المادة 500 من اللائحة 3.000 لغرامة مالية (من 9 إلى 8 يورو) ، والتي بموجبها لا يمكن تسويق الأعلاف المخصصة لأغراض غذائية معينة إلا إذا ظهر استخدامها المتوخى في القائمة من الاستخدامات المقصودة المحددة في مكان آخر وإذا كانت تمتلك الخصائص الغذائية الأساسية للغرض الغذائي المحدد المحدد في تلك القائمة.

المادة 8: الانتهاكات المتعلقة بمبادئ التوسيم والعرض تشير الأحكام الواردة في هذه المادة إلى المادة 11 من اللائحة 9 ، التي تحدد مبادئ التوسيم والعرض. تم التفكير في أربع حالات لخرق القواعد: 1) يجب ألا يكون وضع العلامات وتقديم العلف مضللاً ، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام المقصود أو خصائص العلف ، ولا سيما طبيعته أو طريقة تصنيعه أو إنتاجه أو خصائصه ، التركيب أو الكمية أو المدة أو الأنواع أو فئات الحيوانات التي صممت من أجلها من خلال عزو تأثيرات الأعلاف أو الخصائص التي لا تمتلكها أو بالإشارة ضمنيًا إلى أن العلف له خصائص معينة على الرغم من أن جميع الأعلاف المماثلة لها نفس الخصائص. تتراوح الغرامة بين 3.000 و 12.000 يورو. 2) - 4). الحالات الثلاث الأخرى مذكورة في المذكرة وتتعلق بالمادة 11 ، (2) و 3 ؛ في الفقرة 5 وفي الملحق الرابع ، الجزء باء ، هذه هي العقوبات ذات الصلة: من 1.000 إلى 6.000 يورو ؛ من 500 إلى 3.000 يورو ؛ من 1.000 إلى 6.000 يورو.

المادة 9: انتهاكات المسؤولية. وهناك حالتان متوخيتان يتم فيهما فرض عقوبة إدارية مالية. 1) خرق مشغل شركة الأعلاف المسؤول عن أنشطة البيع بالتجزئة أو التوزيع غير الملصقات للقواعد التي تهدف إلى ضمان الامتثال لمتطلبات توسيم المنتج: 1.000 يورو إلى 6.000 يورو ؛ 2) انتهاك الأحكام التي يتعين على مشغلي القطاع ، داخل الشركات الخاضعة لسيطرتهم ، ضمان نقل معلومات الملصقات الإلزامية عبر السلسلة الغذائية بأكملها: غرامة تتراوح من 500 إلى 3.000 يورو.

المادة 10: الانتهاكات المتعلقة بالادعاءات. قد يلفت وضع البطاقات التعريفية وتقديم مواد الأعلاف والأعلاف المركبة الانتباه ، على وجه الخصوص ، إلى وجود أو عدم وجود مادة معينة في العلف ، أو إلى خاصية أو عملية غذائية معينة أو وظيفة محددة ذات صلة. مع أحد هذه الجوانب ، بشرط أن الشروط التي حددتها المادة 13 من اللائحة قد تم الوفاء بها. ومن المتوخى حالتان: عدم الامتثال للفقرة 10 ، مع عقوبة تتراوح من 1 إلى 1.000 يورو ؛ عدم الامتثال للفقرة 6.000: غرامة من 3 إلى 2.000 يورو.

المادة 11: الانتهاكات المتعلقة بعرض تفاصيل التوسيم. مدير الوسم الذي ينتهك أحكام المادة 14 من اللائحة 11 يخضع لعقوبة إدارية مالية لدفع مبلغ من 500 إلى 3.000 يورو. هناك متطلبان: 1) يجب الإبلاغ عن معلومات الملصقات الإلزامية بالكامل في مكان مرئي بوضوح على العبوة أو الحاوية أو الملصق المطبق أو المستند المصاحب بطريقة واضحة وواضحة ولا تمحى ، على الأقل في اللغة الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية للدولة العضو أو المنطقة التي يتم فيها تسويق المنتج ؛ 2) يجب أن يكون من السهل التعرف على نفس المؤشرات وألا تحجبها معلومات أخرى. يجب أن تكون أيضًا بألوان وخطوط وأحجام لا تحجب أو تحدد أي جزء من المعلومات. يُسمح بالتغيير فقط للإشارة إلى أي نصيحة احترازية.

المادة 12. الانتهاكات المتعلقة بمتطلبات الملصقات الإلزامية. مدير الملصقات الذي يضع في السوق المواد الخام للأعلاف أو العلف المركب ، بدون مؤشر إلزامي واحد أو أكثر أو غير متوافق ، يخضع لغرامة دفع المبلغ من 1.000 إلى 6.000 يورو. إذا قام نفس المشغل بوضع مواد خام في السوق للأعلاف أو العلف المركب بما يتجاوز الحد الأدنى لعمر التخزين ، فسوف يتحمل غرامة تتراوح من 250 إلى 2.500 يورو.

المادة 13: الانتهاكات المتعلقة بمتطلبات الملصقات الإلزامية الإضافية للأعلاف غير المتوافقة. مدير الملصقات الذي يضع على تغذية السوق دون إشارات إلزامية محددة أو مع مؤشرات لا تتوافق مع تلك المنصوص عليها في اللائحة ، يخضع لغرامة تتراوح بين 8.000 و 30.000 يورو.

المادة 14: الانتهاكات المتعلقة بالوسم الاختياري. يتم تطبيق العقوبة من 1.000 إلى 6.000 يورو على مدير وضع العلامات الذي يستخدم مؤشرًا اختياريًا واحدًا أو أكثر في وضع العلامات على مواد الأعلاف والأعلاف المركبة ، في انتهاك لأحكام المادة 22 من اللائحة 12 بشأن الملصقات الاختيارية.

المادة 15: مخالفات التغليف. يُتوقع غرامة تتراوح بين 1.000 يورو و 6.000 يورو في حالات عدم الامتثال للشروط التي يمكن بموجبها تسويق العلف بكميات كبيرة أو في عبوات أو حاويات غير محكمة الغلق.

المادة 16: الانتهاكات المتعلقة بكتالوج المجتمع لمواد الأعلاف. مدير الملصقات الذي ينتهك السلوك المنصوص عليه في اللائحة باستخدام اسم مادة التغذية التي تظهر في الكتالوج دون الامتثال لجميع الأحكام ذات الصلة ، يخضع لغرامة قدرها 150 يورو حتى 1.000 يورو. إذا انتهك الأحكام المتعلقة بامتثال التصنيف مع كتالوج المجتمع ورموز المجتمع ، فإنه يخضع لغرامة تتراوح بين 150 و 1.000 يورو.

المادة 17: الانتهاكات المتعلقة بمدونات المجتمع للممارسات الجيدة بشأن وضع العلامات. مدير الوسم الذي ينتهك أحكام المادة 25 من اللائحة ، من حيث قواعد المجتمع للممارسات الجيدة في مجال وضع العلامات ، في الفقرة 413 ، يخضع للعقوبة الإدارية بدفع المبلغ من 300 إلى 1.500 يورو.

المادة 18: عقوبات تبعية. في حالة انتهاك قواعد سلامة وتسويق الأعلاف وبيان الوصفات الإلزامية على الملصق ، يمكن للجهات الإشرافية أن تقترح على السلطة المختصة اعتماد حكم لتعليق النشاط من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر. في حالة حدوث مخالفات جسيمة في الحالات المذكورة ، يجوز للسلطة المختصة الأمر بإلغاء التسجيل أو الاعتراف.

المادة 19: الإلغاءات. المادة 6 فقرة 3 و 7 من المرسوم الاشتراعي ن. 45 لسنة 199714 XNUMX.

المادة 20. شرط الثبات المالي. يجب ألا يترتب على المرسوم فرض رسوم جديدة أو أكبر على المالية العامة. لتنفيذ الأنشطة المخطط لها ، ستساعد الإدارات الموارد البشرية والمالية والأدوات المتاحة بموجب التشريع الحالي.

المادة 21: حصيلة العقوبات الإدارية المالية المنسوبة للدولة. تذهب حصيلة تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 18 إلى ميزانية الدولة. تُدفع المستمدة من التحصيل المشار إليه في المواد 4 و 6 و 13 و 16 و 17 لفصل دخل محدد ، وبالتالي ، يُعاد تعيينها لصالح الإدارات المذكورة في المادة 2 من المرسوم ، لتحسين أنشطة الرقابة المنصوص عليها في .

المادة 22: حكم نهائي. يتم إخطار الهيئة بالأحكام الواردة في المرسوم وأي تعديلات لاحقة.

برونو نوبيل

ملاحظات

 1) قانون 7 أكتوبر 2014 ، عدد. 154: وفد إلى الحكومة لنقل التوجيهات الأوروبية وتنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي الأخرى - قانون الوفد الأوروبي لعام 2013 - الفصل الدراسي الثاني. المادة 2 (تفويض إلى الحكومة لفرض عقوبات على انتهاكات القوانين التنظيمية للاتحاد الأوروبي): "1. تم تفويض الحكومة ، دون المساس بالأحكام الجزائية السارية ، باعتماد المادة 33 من قانون 24 كانون الأول / ديسمبر 2012 ، ن. 234 ، في غضون عامين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الأحكام التي تحتوي على عقوبات جنائية أو إدارية لانتهاكات الالتزامات الواردة في التوجيهات الأوروبية المنفذة بموجب لائحة أو إدارة أو في لوائح الاتحاد الأوروبي المنشورة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القانون ، الذي لم ينص على عقوبات جنائية أو إدارية بالفعل ".

2) المادة 3: التعاريف. 1. لأغراض هذه اللائحة ، تنطبق التعاريف التالية: أ) تعاريف و ، و المشار إليها في اللائحة (EC) رقم. 178/2002 ؛ ب) تعاريف و و و المشار إليها في اللائحة (EC) رقم. 1831/2003 ؛ و ج) تعاريف و المشار إليها في اللائحة (EC) رقم. 183 / 2005. 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) <operatore del settore dei mangimi>: persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo; b) <alimentazione degli animali per via orale>: introduzione di mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell’animale e/o mantenere la produttività di animali sani; c) <animale destinato alla produzione di alimenti>: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che possono essere normalmente destinate al consumo umano nella Comunità; d) <animali non destinati alla produzione di alimenti>: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto, ma non destinato al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici o circhi; e) <animali da pelliccia>: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce e non destinato al consumo umano; f) <animale da compagnia> o <animale familiare>: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano nella Comunità; g) <materie prime per mangimi>: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure a essere usati come supporto di premiscele; h) <mangimi composti>: miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari; i) <mangimi completi>: mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; j) <mangimi complementari>: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi; k) <mangimi minerali>: mangimi complementari contenenti almeno il 40 % di ceneri grezze; l) <mangimi d’allattamento>: mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all’alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno post colostrale o destinati a animali giovani, come vitelli, agnelli o capretti da macellazione; m) <supporto>: sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per mangimi allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico; n) <particolare fine nutrizionale>: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall’assunzione di mangimi adeguati al loro stato; o) <mangimi destinati a particolari fini nutrizionali>: mangimi in grado di soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. لا تشمل الأعلاف المخصصة لأغراض غذائية معينة الأعلاف الطبية وفقًا للمعنى الوارد في التوجيه 90/167/EEC؛

ع) : علف يحتوي على محتوى من مواد غير مرغوب فيها أعلى مما يسمح به التوجيه 2002/32 / EC ؛ ف) : الفترة التي يضمن خلالها الشخص المسؤول عن وضع العلامات أن هذه الأعلاف ، في ظل ظروف التخزين المناسبة ، تحتفظ بجميع خصائصها المعلنة ؛ يمكن تحديد الحد الأدنى من العمر الافتراضي فقط لكل علف ككل ويتم تحديده بناءً على الحد الأدنى من العمر الافتراضي لكل مكون من مكوناته ؛ ص) أو : كمية محددة من العلف لها خصائص مشتركة مثل المنشأ ، والتنوع ، ونوع التعبئة ، وهوية المعبئ ، وهوية المرسل أو الوسم ، وفي حالة عملية الإنتاج ، وحدة الإنتاج المنتجة في مصنع واحد من خلال تطبيق معايير إنتاج موحدة أو وحدات إنتاج متعددة ، إذا تم إنتاجها بترتيب مستمر وتخزينها في نفس المصنع ؛ س) : إسناد أي صياغة أو بيان أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو صورة أو رمز يتم توفيره بأي وسيلة مثل التعبئة والحاويات والورق المقوى والملصقات والمستندات التجارية والخواتم والعصابات أو على الإنترنت ، المصاحبة أو المصاحبة لخلاصة معينة تشير إليها ، أيضًا لأغراض الدعاية ؛ ر) : أي علامة أو علامة تجارية أو علامة تجارية أو رسم توضيحي أو أي وصف آخر مكتوبًا أو مطبوعًا أو مختومًا أو يحمل علامة تجارية أو منقوشًا أو مطبوعًا أو مرفقًا على العبوة أو الحاوية التي تحتوي على الأعلاف ؛ الاتحاد الأوروبي) : الشكل والمظهر أو مواد التعبئة والتغليف المستخدمة ، وطريقة ترتيب العلف ، والسياق الذي يتم عرضه فيه ".

المادة 12: المسؤولية - §2. الشخص المسؤول عن وضع العلامات هو مشغل أعمال الأعلاف الذي يضع أولاً موجزًا ​​في السوق أو ، عند الاقتضاء ، مشغل أعمال العلف الذي يُستخدم اسمه أو اسمه التجاري لتسويق الخلاصة.

3) قانون 24 نوفمبر 1981 ، عدد. 689: التغييرات في نظام العقوبات.

4) المادة 4 ؛ متطلبات السلامة والتسويق: §1. لا يجوز طرح العلف في السوق واستخدامه إلا في الحالات التالية: أ) إذا كانت آمنة ؛ ب) إذا لم يكن لها آثار ضارة مباشرة على البيئة أو الرفق بالحيوان. الشروط المشار إليها في المادة 15 من اللائحة (EC) لا. 178/2002 تنطبق ، بعد إجراء التعديلات اللازمة، لتغذية الحيوانات غير المنتجة للأغذية. الفقرة 2. بالإضافة إلى الشروط المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، يجب على مشغلي شركات التغذية الذين يطرحون منتجاتهم في السوق التأكد من أن الخلاصة: أ) صحية وحقيقية وذات جودة عادلة ومناسبة للاستخدام المقصود منها وقابلة للتسويق في الطبيعة؛ (ب) يتم توسيمها وتعبئتها وتقديمها وفقًا لأحكام هذه اللائحة وتشريعات المجموعة السارية. الشروط المشار إليها في المادة 16 من اللائحة (EC) رقم. قانون 178/2002 ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال ، لتغذية الحيوانات غير المخصصة لإنتاج الغذاء. الفقرة 3. يتوافق العلف مع الأحكام الفنية المتعلقة بالشوائب والمحددات الكيميائية الأخرى الواردة في المرفق الأول لهذه اللائحة.

الملحق الأول - الأحكام الفنية المتعلقة بالشوائب ، وأعلاف التمريض ، ومواد التغذية المستخدمة كمواد مبطنة أو رابطة ، ومحتوى الرماد ومحتوى الرطوبة المشار إليه في المادة 4 - 1. وفقًا لإملاءات الممارسات الجيدة المشار إليها في المادة 4 من اللائحة (المفوضية الأوروبية) ) رقم. 183/2005 ، مواد التغذية خالية من الشوائب الكيميائية الناتجة عن عملية التصنيع ومن مساعدات المعالجة ، ما لم يتم تحديد مستوى أقصى محدد في الكتالوج المشار إليه في المادة 24. 2. إذا لم يتم تحديد قيم أخرى في الكتالوج المشار إليه في المادة 24 ، فإن النقاوة النباتية لمواد التغذية لا تقل عن 95٪. تعتبر الشوائب النباتية شوائب من مواد نباتية غير ضارة بالحيوانات ، مثل القش وبذور الأنواع الأخرى المزروعة أو الأعشاب البرية. لا تتجاوز نسبة الشوائب النباتية ، مثل بقايا البذور الأخرى أو الثمار الزيتية الناتجة عن عملية معالجة سابقة ، 0,5٪ لكل نوع من أنواع البذور أو الفاكهة. 3. يجب أن يكون محتوى الحديد في علف الرضاعة للعجول التي يقل وزنها الحي عن أو يساوي 70 كجم 30 مجم لكل كجم من العلف الكامل مع محتوى رطوبة بنسبة 12٪. 4. عندما يتم استخدام مواد التغذية كمواد رابطة أو مبطلات لمواد التغذية الأخرى ، لا يزال من الممكن اعتبار المنتجات كمواد تغذية. يتم وضع علامة على اسم وطبيعة وكمية المواد الخام المستخدمة كمواد رابطة أو مذيب. إذا تم استخدام مادة تغذية أخرى كمواد رابطة لمادة التغذية ، فإن نسبتها لا تتجاوز 3٪ من الوزن الإجمالي. 5. لا يزيد محتوى الرماد غير القابل للذوبان في حمض الهيدروكلوريك عن 2,2٪ من الوزن الجاف للمادة. ومع ذلك ، يمكن تجاوز هذا المستوى بالنسبة إلى: - مواد العلف ، - العلف المركب الذي يحتوي على مواد رابطة معدنية مصرح بها ، - الأعلاف المعدنية ، - العلف المركب الذي يحتوي على أكثر من 50٪ من المنتجات الثانوية للأرز أو بنجر السكر ، - العلف المركب المخصص للأسماك المستزرعة و بمحتوى دقيق سمكي يزيد عن 15٪ ، بشرط أن يكون هذا المحتوى مذكورًا على الملصق.

5) المادة 5: مسؤوليات والتزامات شركات الأعلاف. الفقرة 2. 2. يجب على الشخص المسؤول عن وضع العلامات تزويد السلطات المختصة بأي معلومات تتعلق بالتركيب أو الخصائص المعلنة للمواد العلفية التي يضعها ذلك الشخص في السوق. يسمح ذلك بالتحقق من دقة المعلومات المقدمة مع الملصقات ، بما في ذلك النسب المئوية الدقيقة لوزن مواد التغذية المدمجة في العلف المركب.

6) المادة 6. القيود والمحظورات - § 1. لا تحتوي العلف أو تتكون من مواد يطرحها في السوق أو يخضع استخدامها لتغذية الحيوانات لقيود أو حظر. وترد قائمة هذه المواد في الملحق الثالث.

الملحق الثالث: قائمة المواد التي يتم طرحها في السوق أو استخدامها لتغذية الحيوانات محظورًا أو محظورًا وفقًا للمادة 6 الفصل 1: المواد المحظورة 1) البراز والبول والمحتويات المنفصلة للجهاز الهضمي التي تم الحصول عليها عن طريق التفريغ أو الإزالة بغض النظر عن العلاج الذي خضع له أو الخليط الذي تم الحصول عليه. 2) الجلود المعالجة بمواد الدباغة بما في ذلك نفاياتها. 3) البذور ومواد إكثار النباتات الأخرى التي خضعت ، بعد الحصاد ، لمعاملة خاصة بمنتجات الأدوية النباتية وفقًا لوجهتها ، ومنتجات مشتقاتها. 4) الخشب ، بما في ذلك نشارة الخشب أو غيرها من المواد المشتقة من الخشب ، والمعالجة بمنتجات الحفاظ على الأخشاب ، المشار إليها في الملحق الخامس من التوجيه 98/8 / EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 16 فبراير 1998 بشأن طرح المنتجات في الأسواق منتجات المبيدات الحيوية. 5 - جميع النفايات التي تم الحصول عليها خلال المراحل المختلفة لعملية معالجة مياه الصرف الحضرية والمنزلية والصناعية المشار إليها في المادة 2 من توجيه المجلس 91/271 / EEC المؤرخ 21 أيار / مايو 1991 بشأن معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الحضرية ، دون مراعاة المزيد معالجة هذه النفايات ومنشأ مياه الصرف الصحي. 6. النفايات الحضرية الصلبة مثل النفايات المنزلية. 7) أجزاء التعبئة والتغليف الناتجة عن استخدام منتجات الصناعات الغذائية الزراعية. 8. منتجات البروتين المأخوذة من خمائر جنس المبيضات المزروعة على n-alkanes.

7) المادة 8: محتوى المواد المضافة. §1. مع عدم الإخلال بشروط الاستخدام المنصوص عليها في القانون القانوني المحدد الذي يجيز مادة مضافة للأعلاف ، لا تحتوي مواد العلف والأعلاف التكميلية على إضافات علفية بمستويات تزيد عن مائة مرة عن الحد الأقصى المسموح به للتركيز في العلف الكامل أو أكثر من خمس مرات أعلى في حالة coccidiostats و histomonostats. فهو يقع في حوالي المواد التي تهدف إلى تدمير أو منع نمو البروتوزوا والتي قد يُصرح باستخدامها كمضافات علفية ، وفقًا للتشريعات السارية بشأن المواد المضافة لاستخدامها في تغذية الحيوانات.

8) المادة 9: تسويق الأعلاف المعدة لأغراض غذائية معينة. لا يجوز تسويق العلف المخصص لأغراض غذائية معينة على هذا النحو إلا إذا كان استخدامه المقصود مدرجًا في قائمة الاستخدامات المقصودة المحددة وفقًا للمادة 10 (التي تحتوي على قائمة الاستخدامات المقصودة للأعلاف المخصصة لأغراض غذائية معينة) وما إذا كانت تمتلك الخصائص الغذائية الأساسية للغرض الغذائي المحدد المنصوص عليها في تلك القائمة.

9) المادة 11 مبادئ التوسيم والعرض. 1. لا يؤدي وضع البطاقات التعريفية على الأعلاف وتقديمها إلى تضليل المستخدم ، ولا سيما: الخصائص والتكوين والكمية والمدة الزمنية والأنواع أو فئات الحيوانات المخصصة لها ؛ (ب) بالنسب إلى تأثيرات الأعلاف أو الخواص التي لا تمتلكها أو بالإشارة إلى أن العلف له خصائص معينة على الرغم من أن جميع الأعلاف المماثلة لها نفس الخصائص ؛ أو ج) فيما يتعلق بتوافق الملصقات مع كتالوج المجموعة ومع رموز المجتمع المشار إليها في المادتين 24 و 25. 2. مواد العلف أو الأعلاف المركبة التي يتم تسويقها سائبة أو في عبوات أو حاويات غير محكمة الغلق وفقًا للمادة 23 ( 2) مصحوبة بمستند يحتوي على جميع دلالات التوسيم الإلزامية التي تتطلبها هذه اللائحة. 3. حيث يتم تسويق العلف باستخدام تقنية الاتصال عن بعد على النحو المشار إليه في المادة 2 من التوجيه 97/7 / EC للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 20 مايو 1997 بشأن حماية المستهلكين فيما يتعلق بالعقود عن بعد (1) ، تفاصيل التوسيم الإلزامية التي تتطلبها هذه اللائحة ، باستثناء المؤشرات المشار إليها في المادة 15 (ب) و (د) و (هـ) وفي المادة 16 (2) (ج) أو في المادة 17 ، الفقرة 1 ، حرف د) ، يظهر في وثائق طلب البريد أو يتم توفيره بوسائل مناسبة أخرى قبل تحديد العقد عن بعد. يجب تقديم المعلومات المشار إليها في النقاط (ب) و (د) و (هـ) من المادة 15 وفي النقطة (ج) من المادة 16 (2) أو في النقطة (د) من المادة 17 (1) كحد أقصى . عند تسليم الأعلاف. 4. مزيد من أحكام التوسيم عن تلك المنصوص عليها في هذا الفصل مبينة في الملحق الثاني. 5. هوامش التفاوت المسموح بها المطبقة على التناقضات بين القيم المتعلقة بتكوين مادة التغذية أو العلف المركب المعلن عنها على الملصق والقيم الناتجة عن التحليلات التي أجريت في سياق الضوابط الرسمية وفقًا للائحة (EC ) رقم. 882/2004 مدرجة في الملحق الرابع لهذه اللائحة.

10) المادة 13: الادعاءات 1. قد يؤدي وضع بطاقات التعريف وتقديم المواد العلفية والأعلاف المركبة إلى لفت الانتباه ، على وجه الخصوص ، إلى وجود أو عدم وجود مادة معينة في الأعلاف ، أو إلى خاصية غذائية محددة أو عملية أو وظيفة محددة ذات صلة. إلى أحد هذه الجوانب ، بشرط استيفاء الشروط التالية: أ) أن يكون المرفق موضوعيًا ويمكن التحقق منه من قبل السلطات المختصة ومفهومًا لمستخدم الخلاصة ؛ و (ب) يقدم الشخص المسؤول عن وضع العلامات ، بناءً على طلب السلطة المختصة ، دليلاً علميًا على الادعاء ، إما بالرجوع إلى البيانات العلمية المتاحة للجمهور أو عن طريق البحث الموثق الذي أجرته الشركة. يتم توفير الدليل العلمي عند طرح المنتج في السوق. يحق للمشترين توجيه شكوكهم بشأن صحة الادعاء إلى السلطات المختصة. إذا تم التوصل إلى أن الادعاء لم يتم إثباته بشكل كافٍ ، فإن وضع العلامات فيما يتعلق بهذا الادعاء يعتبر مضللاً وفقًا للمادة 11. في حالة وجود شكوك لدى السلطة المختصة فيما يتعلق بالأدلة العلمية للادعاء المعني ، فيجوز إحالة المسألة إلى اللجنة. يجوز للجنة أن تتخذ قرارًا ، ربما بعد الحصول على رأي من الهيئة ، وفقًا للإجراء الاستشاري المشار إليه في المادة 28 (2). 2. دون الإخلال بالفقرة 1 ، الادعاءات المتعلقة بتحسين التغذية وتعزيزها. أو حماية الظروف الفسيولوجية ، ما لم تكن تحتوي على أحد المؤشرات المشار إليها في الفقرة 3 (أ). 3. لا يحتوي وضع البطاقات التعريفية أو تقديم مواد الأعلاف أو العلف المركب على ادعاءات (أ) أن الأعلاف تمنع أو تعالج أو تعالج المرض ، باستثناء coccidiostats و histomonostats المصرح بها بموجب اللائحة (EC) n. 1831/2003 ؛ ومع ذلك ، لا تنطبق هذه الرسالة على الادعاءات المتعلقة بالاختلالات التغذوية ، بشرط عدم وجود أعراض مرضية مرتبطة ؛ (ب) العلف له غرض تغذوي معين ، على النحو المبين في قائمة الاستخدامات المقصودة المشار إليها في المادة 9 ، ما لم يفي بالمتطلبات المنصوص عليها فيها. 4. قد تتضمن رموز الجماعة المشار إليها في المادة 25 مواصفات تتعلق بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2.

11) المادة 14 تقديم تفاصيل الوسم 1. يجب أن تظهر تفاصيل الوسم الإلزامية بأكملها في مكان واضح على العبوة أو الحاوية أو الملصق المطبق أو المستند المصاحب المشار إليه في المادة 11 (2) ، بشكل واضح وواضح ولا يمحى ، على الأقل باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات الرسمية للدولة العضو أو المنطقة التي يتم تسويق المنتج فيها. 2. يمكن التعرف بسهولة على تفاصيل الملصقات الإلزامية ولا تحجبها معلومات أخرى. هي بألوان وأحرف وأبعاد لا تحجب أو تحدد أي جزء من المعلومات ؛ التغيير مسموح فقط بالإبلاغ عن أي نصيحة احترازية. 3. قد تتضمن رموز الجماعة المشار إليها في المادة 25 مواصفات تتعلق بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 وبتقديم الوسم الاختياري المشار إليه في المادة 22.

12) المادة 22: الملصقات الاختيارية 1. بالإضافة إلى متطلبات الملصقات الإلزامية ، يمكن أن تتضمن ملصقات مواد التغذية والأعلاف المركبة أيضًا معلومات اختيارية ، شريطة احترام المبادئ العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة. 2. يمكن توفير شروط إضافية تتعلق بالملصقات الاختيارية في رموز المجموعة المشار إليها في المادة 25.

13) المادة 25 - مدونات المجتمع للممارسات الجيدة بشأن التوسيم. 4. استخدام الرموز من قبل مشغلي أعمال التغذية هو اختياري. ومع ذلك ، لا يمكن الإشارة إلى استخدام أحد الرموز على الملصق إلا إذا تم احترام جميع الأحكام ذات الصلة في هذا الرمز.



Translate »